بجملته ملتويا ولم يبلغ الحد ولو أرسل بلغ فلا فساد.
كما أنه لا فساد أيضا مع النسيان والقهر المانع عن الاختيار والشك في الأصل وفي غيبة الحشفة والايلاج في غير الفرجين بلا إنزال وإدخال غير الذكر من إصبع وغيره ولو طعن بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير قصد فلا شئ عليه، بل وكذا العكس بناء على عدم اعتبار نية القاطع، ولو ارتفع القهر والنسيان أو طلع الصبح بعد إدخاله فنزعه من حينه فلا بأس، ولو تراخى فسد الصوم كما هو واضح، هذا.
وفي كشف الأستاذ (إن جماع الخنثى لمثله مشكلا أولا قبلا أو دبرا يقضي الفساد على الأقوى) وفيه ما لا يخفى مع عدم الانزال، خصوصا مع عدم الاشكال، والتحقيق فساد صومها بموطوئيتها دبرا من الرجل، وبوطئها للمرأة مع وطئ الرجل إياها، وإن كان لا يحكم بفساد صوم كل من الرجل والامرأة بخلافها هي، أما لو وطئت كل من الخنثى الأخرى فلا قطع بفساد صومهما، ضرورة احتمال كونهما امرأتين، ولاجماع بالنسبة إليهما، والمساحقة لا تفسد ما لم يكن معها إنزال، وبذلك يظهر لك ما في عبارة الأستاذ من الاجمال، والله العالم بحقيقة الحال.
(و) كذا يجب الامساك في الصوم (عن الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام) بلا خلاف أجده فيه كما في الرياض، بل قال:
ولا في وجوب الامساك عن مطلق الكذب بل مطلق المحرمات، وإنما الخلاف في إيجابه الفساد والافطار الموجب للقضاء والكفارة، كقول المصنف بعد الحكم بوجوب الامساك عنه: (وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه) مما هو مشعر بمعلومية وجوب الامساك عنه، وهو كذلك بالنسبة إلى نفسه كغيره من المحرمات، أما حرمة أخرى من حيث الصوم على وجه تخصه