مضافا إلى آية المباشرة (1) بناء على إرادة ما يشمله من الإذن في المباشرة فيها كي يكون المنهي عنه في الصوم المباشرة في القبل والدبر، ومتى كان محرما فيه أفسد إجماعا، بل لو سلم إرادة خصوص الوطئ في القبل من إباحة المباشرة بناء على حرمة الوطئ في الدبر في نفسه أمكن دعوى استفادة حرمة أخرى من جهة الصوم للوطئ فيه، وبها يتم المطلوب، لكن لا يخفى الاجماع بعده، والأمر سهل بعد عدم انحصار الدليل في ذلك، بل قد عرفت الاجماع وغيره، مضافا إلى صحيح ابن الحجاج (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) كمرسل ابن سوقة (3) وغيره الدال على تحقق الفساد بصدق الجماع الذي لا ريب في تحققه في الوطئ بالدبر، اللهم إلا أن يدعى أنه خلاف المنساق هنا، ومضافا إلى ما دل على وجوب الغسل به في باب الجنابة بناء على التلازم بينه وبين الافطار إذا كان بالاختيار، كما أومأ إليه المصنف والفاضل وغيرهما وإن ناقشه فيه في المدارك والذخيرة، لكن اعترف أولهما بأنه يلوح ذلك من الأخبار، قلت:
منها ما دل (4) على تعمد البقاء على الجنابة من الليل أو بعد الانتباه مرتين كما تسمع إن شاء الله، كل ذلك مضافا إلى الفتاوى، بل يمكن دعوى الاجماع المركب، وفي معقد إجماع الغنية عد في عداد ما يوجب القضاء والكفارة أن يحصل جنبا في نهار الصوم مع تذكر للصوم عن عمد واختيار، سواء كان ذلك