التي لا ينبغي التوقف فيها بعد تسليم تحقق صدق الافطار له المقتضي لوجوب القضاء، ضرورة شمول أدلة وجوبها حينئذ لمثله، فالأخير حينئذ مع كونه مجهول القائل واضح الضعف، بل وكذا سابقه الذي لم نتحقق كونه مذهب المرتضى، بل المحكي عنه في مسائل الناصرية لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده أنه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب، وإنما خالف في ذلك الحسن بن صالح، وقال: إنه لا يفطر، وروي نحوه عن أبي طلحة، والاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف، فسقط حكمه، وكفى به خصما لنفسه مع فرض خلافه، مضافا إلى تناول النهي عن الأكل والشرب في الكتاب والسنة لذلك، وعدم اعتياد المأكول والمشروب لا يقتضي عدم صدق الأكل والشرب، بل ولا يقتضي ندرة في إطلاقهما على ازدرادهما، ضرورة عدم التلازم بينهما، فالمعتاد حينئذ وغير المعتاد سواء في صدق الأكل والشرب، كما هو واضح بأدنى تأمل، ومنه يظهر ما في الاستدلال بانصراف الأكل والشرب إلى المعتاد كغيره من المطلقات، فيكون حينئذ باختلاف الأزمنة والأمكنة، فيكون مفطرا في أحدهما دون الآخر، وهو مقطوع بعدمه في الشرع هنا، وأما قول الباقر (عليه السلام) (1): (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء) كقول الصادق (عليه السلام) (2):
(الصيام من الطعام والشراب) فيمكن إرادة ما يشمل غير المعتاد من الطعام والشراب فيهما كما جزم به في المختلف حتى جعل الخبرين من أدلة المطلوب، لكنه لا يخلو من نظر، خصوصا بعد خبر مسعدة بن صدقة (3) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (أن عليا (عليه السلام) سئل عن الذباب يدخل في حلق