ما يعارضه، ولا رده الفضلاء منهم) انتهى.
وكيف كان فمدار البحث هنا على قبول هاتين المرسلتين وردهما، فكثرة البحث حينئذ كما وقع من بعض متأخري المتأخرين تطويل من غير طائل، نعم يمكن الاحتجاج بالآية على بعض المطلوب بل جميعه في وجه، لكنه لا يخلو من سماجة بعد تفصيل النصوص ما يراد منها، والأمر سهل، بل في الحدائق ما يظهر منه سقوط البحث في ذلك الآن، قال: (إن المفهوم من الأخبار إيصال جميع الخمس إلى الإمام (عليه السلام) حال وجوده، وأما إن الواجب عليه فيه ماذا فنحن غير مكلفين في البحث عنه، بل ربما كان ذلك سوء أدب في حقه، إذ هو المرجع في سائر الأحكام والأعرف بالحلال والحرام) لكن فيه أن ثمرة البحث عنه دفع حصة الإمام (عليه السلام) في هذا الزمان إلى السادة للاتمام كما عن المحقق الثاني الاعتراف به مفرعا له عليه، وإن أشكله في الرياض بأنه قد توقف جماعة في المسألة، ومع ذلك ذهبوا إلى صرف حصته في زمان الغيبة إليهم على وجه التتميم كالفاضل في التحرير والمختلف وصاحب الذخيرة، إلا أنه يدفعه احتمال غفلتهم عن ذلك، أو هو وارد عليهم، نعم قد يشكل بأن وجوب التتميم على الإمام عليه السلام حيث يقصر نصيبهم من تمام الخمس لا أنه إذا كان بتقصير من العباد في الدفع كما في مثل هذا الزمان، إذ من الواضح فرض المسألة السابقة في قسمة الخمس جميعه لا الحاصل منه ولو بعضا كما أومأ إليه الشهيد في بيانه، حيث قال: (ومع حضور الإمام (عليه السلام) يدفع إليه جميع الخمس، فيقسم على الأصناف بحسب احتياجهم فالفاضل له والعوز عليه للرواية عن الكاظم (عليه السلام)) إلى آخره، فيكون البحث السابق حينئذ علميا محضا، خصوصا بعد ما ورد (1) (إن الله تعالى لم يبق