أحدها (وضع اليمين على الشمال) المسمى في النصوص (1) وكتب بعض الأصحاب بالتكتيف والتكفير من تكفير العلج للملك بمعنى وضع يده على صدره والتطأمن له، والظاهر أنه لا حقيقة له شرعية وإن كان قد يوهمه بعض العبارات، نعم ما تسمعه من الحكم الشرعي له إنما هو على كل بعض أفراده لا مطلق الخضوع والتطأمن كما سيتضح لك أيضا في أثناء البحث، وعلى كل حال فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في الخلاف والغنية والدروس وعن الانتصار الاجماع عليه عدم جوازه في الصلاة، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي فجعل تركه مستحبا، وأبي الصلاح ففعله مكروها، واختاره المصنف في المعتبر للاجماع المحكي المعتضد بالتتبع، والنهي في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قلت له: " الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال: ذلك التكفير لا تفعله " وفي حسن زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) ومرسل حريز (4) " لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس " والمروي عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (5) قال: قال أخي (عليه السلام) قال علي بن الحسين (عليه السلام): " وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل " وخبر أبي بصير ومحمد بن مسلم (6) المروي عن الخصال عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا يجمع المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس " وعن كتاب المسائل لعلي بن جعفر (7) " سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك، فإن فعل لا يعودن له، ثم
(١٥)