المحكية، ومنه مع ظهور جميع نصوص المقام يعلم وجوب الرد لا جوازه بالمعنى الأخص وإن عبر به المصنف وغيره حتى قال في التنقيح: " الأكثر على أنه أي الرد جائز، وليس في عباراتهم ما يشعر بالوجوب " وفي كشف اللثام " لم يتعرض غير المصنف للوجوب " وفي الذكرى " ظاهر الأصحاب مجرد الجواز " بل الظاهر أنهم أرادوا بيان شرعيته في مقابلة من أنكرها من العامة، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد كما اعترف به غير واحد، ولقد أجاد في المسالك في قوله: " إن كل من قال بالجواز قال بالوجوب " وفي مجمع البرهان " كأنه على تقدير الجواز يجب كما يفهم من عباراتهم وأدلتهم كالآية الشريفة (1) ونحوها " إلى آخره، على أن الوجوب في معقد إجماع الانتصار وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمحكي من شرح المفاتيح ومعقد نفي الخلاف في الحدائق والمحكي من الذخيرة، وعن كشف الالتباس " يجب عليه الرد لفظا عند علمائنا وإن كان المسلم صبيا أو أجنبية يحل نكاحها " وهو أيضا ظاهر عبارة المبسوط والخلاف صريح الفاضل وأكثر من تأخر عنه أو جميعهم.
إنما البحث في كيفية الرد، والمشهور نقلا وتحصيلا أنه بالمثل، بل في المدارك وعن غيرها أنه قطع بذلك الأصحاب، بل في الانتصار والخلاف الاجماع عليه، بل لا أجد في ذلك خلافا إلا من الحلي، فجوزه بعليكم السلام فضلا عن غيرها كما ستعرف ومال إليه الفاضل في المختلف كما قيل، والأردبيلي في مجمعه، ولا ريب في ضعفه لما عرفت ولصحيح ابن مسلم (2) قال: " دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك فقال: السلام عليك، فقلت: كيف أصبحت فسكت، فلما انصرف قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما قيل له " وصحيح