العدد العربية ولا أمكن تعلمها فالأقوى كما عن الفاضل والشهيدين والكركي الاجتزاء بالعجمية، لأن مقصود الخطبة لا يتم فهم معانيها، فما عن الروض بل هو ظاهر المنظومة أيضا من وجوب العربية مطلقا كما ترى، وإن أيده في الحدائق بمنع كون العلة في الخطبة التفهيم بل هو حكمة، وبأن البلدان التي فتحت من العجم والروم وعين فيها الأئمة لم ينقل الترجمة لهم، ولو وقع لنقل، إذ فيه أن الأصل فيما ظاهره العلة الأول، ويمكن حضور العدد الذي يفهم في البلدان المزبورة، نعم قد يحتمل كما في المدارك سقوط الجمعة حينئذ، لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه، مع أن فيه أن يكفي فيها الاطلاقات مع عدم صلاحية دليل الاشتراط لشمول الفرض، والتحقيق ما عرفت.
وأما ترتيب أجزاء الخطبة بتقديم الحمد ثم الصلاة ثم الوعظ ثم القرآن ففي الذكرى وغيرها وجوبه، بل عن بعضهم نسبته إلى المشهور، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب، ولا ريب في أنه أحوط، بل قد يستفاد بعضه من موثق سماعة وغيره، لكن في المدارك وعن الروض أن في تعيينه نظرا، وعن المنتهى عده من المستحبات وأنه قال:
فلو عكس ففي الاجزاء نظر، أقربه الثبوت قلت: هو لا يخلو من قوة في البعض، بل من وجه في الجميع وإن كان الأولى المحافظة على ما في النصوص ضاما إليها ما يقتضيه المقام مما ينبغي إعلام الناس به، وقد سمعت موثق سماعة، أما صحيح ابن مسلم (1) فهو " الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه، ورحمة للعالمين، وصلى الله على محمد وآله وعليهم