كون المعروف منها ذلك بحيث تنصرف إليه الاطلاقات، فلا مقتضي حينئذ لصحة غيره.
ومن العجيب اعتبار الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية والعيون والعلل تأخيرهما في الصحة مرسلا (1) عن الصادق (عليه السلام) " إن أول من قدم الخطبة على تأخيرهما يوم الجمعة عثمان " وعليه نزل نصوص التقديم، وهو من العجائب، ويمكن كون أصل الخبر قدم الصلاة على الخطبة أو العيد بدل الجمعة كما هو المعروف بدعته فيه، أو كان العيد يوم الجمعة فعبر به عنه أو غير ذلك مما لا ينكر ارتكابه في مثل الخبر المزبور، لشذوذه ومخالفته المعلوم من المذهب بل الضروري منه بل من الدين.
بل قد عرفت أن الواجب التقديم فضلا عن الجواز وأنه شرط مع ذلك مع ذلك (فلو بدأ بالصلاة لم تصح الجمعة) لما سمعته، وما عن بعض متأخري المتأخرين من التوقف في الشرطية أو فيها وفي الوجوب إن لم يكن إجماعا في غير محله قطعا، بل لا فرق كما في جامع المقاصد بين العامد والناسي، نعم قد يقال بالاجتزاء خصوصا في الناسي بإعادة الصلاة فقط بعد الخطبتين مع بقاء الوقت، ضرورة حصول الترتيب به، مع أنه يمكن منعه في العامد المشرع في ابتداء النية، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة) إجماعا في الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد والغرية وإرشاد الجعفرية والروض وظاهر كشف الحق والمدارك على ما عن بعضها إن لم يكن محصلا، واستدل عليه جماعة بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (2): " إن أول من خطب وهو جالس معاوية - إلى أن قال -:
الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل بين الخطبتين " وفيه نظر، والأولى الاستدلال عليه بالبدلية عن الركعتين، وباطلاق الأمر