لكن في الذكرى أن فيه الوجهين السابقين.
(وكذا) لا تجب على (المكاتب والمدبر) قطعا. لصدق اسم العبد والمملوك من غير فرق بين المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا، وإلا كان من المبعض، والله أعلم.
المسألة (الثانية من سقطت عنه الجمعة) ولم يحضرها (يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة، بل لا يستحب) بل يستحب التقديم كغيره من الأيام بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، كما لا إشكال فيه (ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه) لصدق الامتثال حتى لو صلح للخطاب بها، كما لو أعتق العبد أو برئ المريض أو زال العرج ونحو ذلك، لقاعدة الاجزاء التي لا وجه معتد به لدفعها باحتمال انكشاف كونه من أهل الجمعة وأن ذلك كان حكما ظاهريا، نعم استثني من ذلك الصبي إذا صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة، فإنها تجب عليه، كما يجب عليه على ما في الذكرى إعادة الظهر في غير يوم الجمعة لو كان قد صلاها أولا، لتعلق الخطاب به بعد البلوغ بناء على ذلك، وقد تقدم البحث فيه في المواقيت، فلاحظ وتأمل.
وكذا الخنثى المشكل لو وضحت ذكوريته بعد ما صلى الظهر أعادها جمعة، لأنه قد تبين أنها فرضه لا الظهر، وقاعدة الاجزاء غير جارية فيه على ما هو التحقيق فيها.
المسألة (الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر) ونحوه قبل أدائها (لتعين الجمعة) عليه بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن القطب الراوندي من الكراهة، ولا ريب في ضعفه، بل يمكن إرادة الحرمة منها كما يومي إليه عدم تعارف نقل خلافه، بل حكى الاجماع عليه غير واحد، بل يمكن تحصيله، وهو الحجة بعد ظهور الآية (1) وما شابهها من النصوص (2) في الأمر بترك سائر المنافيات لفعلها، ضرورة عدم الخصوصية للسعي