عن أبي علي هنا، وكونه ذكرا مستحبا على كل حال لا يقضي باستحباب الخصوصية نعم يمكن استفادته مما تسمعه من نصوص التكبير (1) بعد النوافل أيام التشريق والله أعلم بحقيقة الحال.
(و) كذا يستحب أن يكبر (في الأضحى) أيضا على المشهور شهرة عظيمة بل هي من المتأخرين إجماع، بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية، والغنية الاجماع عليه، وسمعت ما عن مصابيح الظلام المؤيد بما نجده الآن في أعصارنا من العلماء وغيرهم وبما تقدم سابقا في عيد الفطر مما لا يخفى عليك جريانه في المقام، مضافا إلى الأصل، سيما فيما تعم به البلوى، وصحيح علي بن جعفر (2) سأل أخاه (عليه السلام) " عن التكبير أيام التشريق أواجب هو؟ قال: يستحب " خلافا للمرتضى فأوجبه مدعيا في ظاهر انتصاره الاجماع عليه، وهو عجيب، ضرورة كون العكس مظنة ذلك، ومن هنا قال في المحكي عن المختلف أن الاجماع على الفعل دون الوجوب، وفي الذكرى أنه حجة على من عرفه وعلى كل حال فلم نتحقق ما ذكره من الاجماع، بل المتحقق خلافه، نعم عن الشيخ في التبيان والاستبصار والجمل والعقود وأبي الفتوح في روض الجنان وابن حمزة والراوندي في فقه القرآن وجوبه على من كان بمنى دون غيره، وفي كشف اللثام أنه احتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجح الأول، وإن كان الانصاف أن مقتضى الدليل عدم الفرق بين منى وغيره، إذ هو الخبران (3) السابقان المطلقان اللذان قد عرفت قصورهما عن المعارضة، وأن المراد بهما الثبوت أو التأكد، كما يشهد له هنا قول الصادق (عليه السلام) في موثق عمار (4): " التكبير واجب في دبر كل