تكبيرة الاحرام ودخل بهم في الصلاة، والظاهر تأدي السنة بكلا الأمرين، وعلى كل حال فالأمر سهل، وقد تقدم في بحث الأذان بعض الكلام الذي له تعلق في المقام، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.
(و) منها (أن يخرج الإمام حافيا ماشيا) كما فعله الرضا (عليه السلام) بمرو (1) بعد أن قال: إني أخرج كما خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين عليه السلام ولأنه أبلغ في التذلل والاستكانة، لكن مقتضى ذلك عدم الفرق بين الإمام والمأموم خلافا لظاهر المتن ومن عبر كعبارته، بل قيل: إنه صريح المبسوط وظاهر الأكثر، لكن أطلق في المحكي عن التذكرة والنهاية وغيرها وإن كنت لم أتحققه في الأول منهما ومقتضاه العموم كصريح المحكي عن جامع المقاصد، بل في الأولين الاجماع على إطلاقهما بل في الأول منهما إجماع العلماء، بل في كشف اللثام لا أعرف وجها للتخصيص سوى أنه لم يجدوا به نصا عاما، ولكن في المعتبر والتذكرة أن بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافيا وقال (2): " سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار " ولعل التعميم أوفق بقاعدة التسامح، كالمشي الظاهر في الخشوع والذل والمسكنة المطلوبة للجميع من غير فرق بين الإمام والمأموم، على أن المروي (3) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يركب في عيد ولا جنازة " وهو الذي فعله الرضا (عليه السلام) لما أراد الخروج كخروج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) " فإنه لما طلعت الشمس قام فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن ألقى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه وتشمر، ثم قال لجميع مواليه: افعلوا