تعالى (1): " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " وقوله تعالى (2): " فصل لربك وانحر " ويؤيده إطلاق اسم الفريضة عليها في جملة (3) منها، إلا أنه قد ينافيه قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (4): " صلاة العيدين مع الإمام سنة " الذي حمله الشيخ على إرادة ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن، اللهم إلا أن يقال ذلك من السنة أيضا باعتبار عدم صراحة القرآن فيه بحيث لا يحتاج إلى السنة، فإن ذلك المسمى بالفريضة في مقابل السنة، والأمر سهل.
وكيف كان فلا ريب في أصل الوجوب، نعم هو (مع وجود الإمام (عليه السلام) بالشرائط المعتبرة في الجمعة) بلا خلاف أجده فيه فيما عدا الخطبة، بل في جامع المقاصد " أنه اتفاقي للأصحاب " وفي الانتصار " الاجماع على وجوبهما على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط " ونحوه عن الناصرية، وفي الخلاف " الاجماع على أنها فرض على الأعيان، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة " وفيه أيضا " العدد شرط في وجوب صلاة العيد، وكذلك جميع شرائط الجمعة، دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا فإذا ثبت أنه فرض وجب اعتبار العدد فيها، لأن كل من قال بذلك اعتبر العدد، وليس في الأمة من فرق بينهما " وفي المتبر " صلاة العيدين فريضة على الأعيان مع شرائط الجمعة، وهو مذهب علمائنا أجمع " وفيه أيضا " ويشترط في وجوبها شروط الجمعة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) صلاها مع شرائط الجمعة، فيقف الوجوب على صورة فعله، ولأن كل من قال بوجوبها على الأعيان اشتراط ذلك " إلى آخره.
قيل: ونحوه التذكرة ونهاية الإحكام، وعن المنتهى " لا خلاف فيه بين علمائنا ".