عدم البطلان بالالتفات بغير الكل، أما بناء على فرض عدم إمكانه (1) إلا به فواضح، وأما على فرض الامكان فيرجح عليه منطوق صحيح الحلبي بما رجح به منطوقه على مفهومه من الاعتضاد بدليل الشرطية، وبكونه منطوقا، وبأخبار علي بن جعفر (عليه السلام) والبزنطي، وبغير ذلك، فيكون الحاصل حينئذ ترجيح منطوق كل منهما على مفهوم الآخر، لأن التعارض بينهما من وجه، ويرجع إلى أن المبطل أحدهما لا مجموعهما الذي لا يفهم من تعارض أمثالهما، كما هو واضح بأدنى تأمل.
أما لو التفت بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا ويمينا وشمالا فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا عدم البطلان به، بل قد يشعر نسبة الخلاف فيه إلى بعض الحنيفة في المعتبر والتذكرة بالاجماع عليه، للأصل ومفهوم صحاح زرارة وعلي بن جعفر (عليه السلام) والبزنطي وصحيح خرق الثواب وخبر عبد الملك (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا، وما أحب أن يفعل " المنزل على ذلك بمعارضة ما تقدم لا على الالتفات بالعين لبعده، كخبر الخضر بن عبد الله (3) المروي عن ثوب الأعمال ومحاسن البرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه " وخبر أبي البختري (4) المروي عن قرب الإسناد عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فإياكم والالتفات في الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى عمن تلتفت ثلاثا، فإذا التفت الرابعة أعرض عنه " قيل: