" إن من فعل الثلاثة يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة " وفيه أولا أنه لم نقف على ما يدل على أصل استحباب الحلق فضلا عن أن يكون مقيدا بالاعتياد سوى ما قيل من دخوله تحت التزيين الذي هو مطلق كالفتاوى، ونحوه إطلاق غسل الرأس بالخطمي من دون تقييد بعدم اعتياد الحلق، نعم لا بأس بتقييده بالاحتياج إليه كقص الأظفار وأخذ الشارب المطهرين له المؤمنين له من الجذام، ويزيدان في الرزق، والشارب على ما في فقه اللغة للثعالبي " شعر الشفة للعليا " وعن مصباح الفيومي " الشعر الذي يسيل على الفم " والديوان " شاربا الرجل ناحيتا سبلته " وعن العين " الشاربان ما طال من ناحيتي السبلة، ومنه سمي شارب السيف، وبعض يسمى السبلة كلها شاربا واحدا، وليس بصواب " ونحوه عن تهذيب اللغة، وعن المحيط " الشاربان ما طال من ناحيتي السبلة " والأمر سهل بعد أن كفى العرف مؤونة ذلك كله.
(و) منها (أن يكون على سكينة ووقار) كما في النص (1) والفتوى، والمراد بهما إما واحد هو التأني في الحركة إلى المسجد كما روي (2) عن النبي (صلى الله عليه وآله) " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون وعليكم السكينة " أو في الحركات ذلك اليوم كما احتمله في كشف اللثام، وإن كان هو كما ترى، أو المراد بأحدهما الاطمئنان ظاهرا وبالآخر قلبا، أو التذلل والاستكانة ظاهرا وباطنا، كل ذلك إما عند إتيان المسجد أو في اليوم كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر هشام بن الحكم (3) " وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار ".