فسلم عليهم بأجمعهم " قال: ولا يسقط بالتسليم الأول، لأنه مختص بالقريب من المنبر والثاني عام، وعلى كل شق يجب رده، لأنه تحية كما هو واضح.
(وأن يكون معتمدا على شئ) من قوس أو عصا أو سيف أو نحو ذلك، للنصوص (1) والاعتبار (وأن يسلم أولا وأن يجلس أمام الخطبة) على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة، وذلك ليستريح من تعب المسير والصعود ولأنه لا فائدة لقيامه حال الأذان، وللتأسي، قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر عبد الله بن ميمون (2): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن " ولا ينافيه حسن حريز عن محمد بن مسلم (3) " يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب " هذا.
وقد تقدم الكلام مفصلا في بحث القراءة فيما يتعلق بقوله هنا: (وإذا سبق) لسان (الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة الجحد والتوحيد) وكذا في قوله:
(ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة) فلاحظ وتأمل.
(ومن يصلي ظهرا) منفردا ولا تجب عليه الجمعة (فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم) للعمومات، وخصوص تبكير جعفر (عليه السلام) (4) (وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام) لأن أبا جعفر (عليه السلام)