والركعة خصوصا إذا كانت ثنائية وقد تمت أركانه بتمام الركعتين، فيكون هذان الخبران حينئذ كأخبار الحدث (1) قبل التشهد، لأن رؤية الماء ناقضة كالحدث، وترك سؤال زرارة عن الفرق بين الاستصحاب في الركعتين والركعة لعلمه بحقيقة الحال، خصوصا وهو ممن روى الحديث بعد تمام الركعات قبل التشهد الأخير كما سمعته سابقا.
بل من ذلك قد ينقدح في الظن شئ آخر هو أن المصلحة قضت بايداع مثل زرارة ومحمد بن مسلم ونحوها من أكابر الرواة الحكم بعدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها الذي قد عرفت موافقته للعامة، للستر على الشيعة وحفظا لدمائهم، بل لعل الفقيه مع التأمل في جميع ما ذكرناه سابقا ومعروفية بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها بين أطفال الشيعة حتى عد الحكم بالصحة مع ذلك من منكرات العامة وبدعهم يجزم أن هذه النصوص جميعها خرجت هذا المخرج، وما أدري ما السبب الذي دعا بعض الناس إلى طرح النصوص السابقة وعدم الالتفات إليها أبدا، خصوصا أخبار الحدث قبل التشهد والركون إلى هذين الصحيحين، وكون التعارض بالاطلاق والتقييد مشترك بينهما وبين أخبار التشهد، والاعتبار المذكور في كلام المحقق في غاية الضعف، وإلا لاقتضى جواز التيمم والبناء إذا لم يصب الماء، بل ربما كان الاعتبار يرجح الأخيرة، ضرورة اجتماع الناقضين المقتضيين لبطلان التيمم المستلزم لبطلان الصلاة كما عرفت، بخلافه في المائية قبل التشهد، فالمتجه الجزم برفض هذين الصحيحين والحكم بشذوذهما كما هو واضح لكل من رزقه الله معرفة الله اللسان، وميزه بفهم كلام أوليائه من بين أنواع الانسان، والله أعلم.
والقسم (الثاني لا يبطلها) إلا فعله (عمدا) اختيارا (وهو) أمور: