والانذار والحمد والثناء - ضيق الوقت وانتظار المأمومين الذين يسأمون ولا يخلون غالبا عن حاجات ربما تفوت لطول المكث، بل ربما قيل بالحرمة، بل في الذكرى " الظاهر أن تحريم الكلام مشترك بين الخطيب والسامعين، أو الكراهية إلا لضرورة " ونحو منه غيره، بل كأنه مال إليه في الرياض، ولعله للتنزيل منزلة الصلاة في الخبرين (1) السابقين وإن كان فيه ما عرفت كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا، فلاحظ وتأمل، ولا تغفل عما ذكرناه هناك من النصوص المشتملة على وقوع الكلام منه (صلى الله عليه وآله) في الأثناء، والله أعلم.
(ويستحب أن يتعمم شاتيا كان أو قاضيا، ويرتدي ببردة يمنية) للخبر (2) ولأن المعتم والمرتدي أوقر في النفوس، واليمنية كبردة ضرب من برود اليمن، والإضافة كما في شجر أراك، وبخصوصها قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة (3): " ويرتدي ببردة يمنية أو عدني " وأن يسلم على الناس أولا قبل الشروع في الخطبة لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرفوع عمر بن جميع (4): " من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس " وإرسال الرواية غير قادح بعد العمل بها وكون الحكم استحبابيا، وخصوصا بعد مشروعية مطلقه وشهادة الاعتبار هنا بحسنة، فما عن الخلاف من عدم الاستحباب للأصل المقطوع بما عرفت في غير محله، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام " التسليم مرتين: مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده، لاستحباب التسليم لكل وارد، وأخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود واستقبل الناس