لو بان في الأثناء كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، بل في كشف اللثام على القطع حين خوف الفوات الاجماع على ما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام وكلامهم يعم ضيقهما وإن كنا لم نتحقق التعميم المزبور في بعض ذلك، إلا أنا في غنية عنه بمعلومية الأهمية، والنصوص وإن كان قد نزلناها على جواز القطع لخوف فوت الفضيلة إلا أنه لا ريب في أولوية المقام منه بذلك، ومتى جاز القطع وجب الفعل، إذ لا مانع إلا التلبس المزبور، فمع فرض عدم وجوب الاتصال لم يصلح للمانعية، فما في التذكرة والمحكي عن النهاية من التردد في ذلك من أولوية الحاضرة بالأصل وأولوية صلاة الكسوف بالشروع في غير محله، خصوصا بناء على ما سمعته منا من عدم التوقيت لتمام صلاة الكسوف، نعم ما احتمله فيهما من وجوب الاتمام إن كان يدرك مع ذلك من الفريضة ركعة لا يخلو من وجه بل مال إليه الطباطبائي في المنظومة وإن كان الأقوى خلافه أيضا لما عرفت من احتمال القطع مع ضيق وقت الكسوف لادراك الفضيلي فضلا عن الوقت الاختياري للصحة، هذا كله مضافا إلى ما عرفت من ندرة فرض التضيق على وجه تزاحم به صلاة الكسوف الفريضة بناء على أن المعتبر في الأولى التلبس حال السبب مع الامكان لا الاتمام، لعدم التوقيت فيها، إذ يكفي فيها حينئذ الدخول ولو بالتكبير ثم القطع وفعل الفريضة، فتأمل جيدا في المقام فإنك لم تجد ما ذكرناه في كتب أحد من الأعلام، ولذا طال بنا الحال في وضوح ما فيه من الاجمال، والله الهادي للحق من الضلال.
ثم إن الظاهر جريان جميع ذلك في باقي الآيات للتسوية بين تسبيبها ومسبباتها في النصوص السابقة، مضافا إلى ما في صحيح ابن مسلم وبريد (1) هنا من ذكر الكسوف وغيره من الآيات، لكن في الذكرى " لا يتصور في الزلزلة التضيق عند من قال بوجوبها طول العمر فتقدم عليها الحاضرة مع تضيقها ويتخير مع السعة، وكذا باقي الآيات إن