(و) كيف كان ف (- إن حضر إمام الأصل (عليه السلام)) كان أعرف بما قيل هنا من أنه (وجب عليه الحضور) لوجوب الجمعة عليه، وعلى الناس التقديم (و) وجب عليه (التقدم) لعدم جواز ائتمامه بغيره، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر حماد (1): " إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس، ليس ذلك لأحد غيره " بل الظاهر بطلان جمعة الغير لو سبق بناء على عدم اشتراط الإذن (نعم إن منعه مانع) من الحضور (جاز أن يستنيب) لعقد الجمعة، وفي وجوبه عليه نظر، نعم يجب عليه الاستخلاف لو كان في الأثناء وقلنا باشتراط الجماعة استدامة فيها وإنها متوقفة على إذنه أيضا، مع أنه يمكن القول بعدم الوجوب أيضا، لأن أقصاه بطلان صلاتهم جمعة ويتعين عليهم الظهر، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب حفظ صحتها لهم عليه، والأمر سهل بعد الاستغناء عن تحقيق ذلك بغيبته أو حضوره، نسأل الله تعجيل فرجه وأن يوفقنا للزوم طاعته، والله أعلم.
الشرط (الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا ونصوصا كقول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن ابن مسلم (2): " يكون بين الجمعتين ثلاثة أمثال لا يكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس يكون جمعة إلا بخطبة، وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء، ويجمع هؤلاء " وفي موثقه (3) " إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال " ولا فرق عندنا بين المصر والمصرين، وفصل النهر كدجلة وعدمه، والجسر وعدمه، وكبر البلد وعدمه، بل ولا فرق بين جمعة الحضور والغيبة، بل لعل