أول من حفظ عليه الجلسة بين الخطبتين، ثم يخطب بالخطبة التي كتبناها بعد يوم الجمعة ".
والجلوس بين الخطبتين مستحب عند أكثر أهل العلم كما في المعتبر، قال: روى ذلك محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " الصلاة قبل الخطبتين يخطب قائما ويجلس بينهما " وهو كما ترى غير دال على الندب، نعم ما سمعته في مرسل الفقيه من قوله: " وهو أول " إلى آخره يشعر بعدم معروفية الجلسة بينهما قبله.
وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله مساواة العيدين للجمعة في جميع هذه الأمور والظاهر أن منها أنهما لا تجبان على من لم تجب عليه الجمعة بلا خلاف معتد به أجده فيه، كما اعترف به في الرياض حاكيا له عن الذخيرة، بل فيه أيضا أنه حكى فيها كغيره التصريح بالاجماع عليه عن الخلاف والتذكرة، وفي المحكي عن المنتهى الذكورة والعقل والحرية والحضور شروط فيها، ولا نعرف فيه خلافا، وقد سمعت معقد إجماع الخلاف على أن النصوص مستفيضة في سقوطها عن المسافر والمرأة والمريض، ولا قائل بالفصل، وفي المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (2) " إن صلاة العيد مثل صلاة الجمعة واجبة إلا على خمسة: المريض والمملوك والصبي والمسافر والمرأة " قيل: وهو ظاهر بل نص في المطلوب بتمامه وإن أو هم في بادئ النظر من حيث مفهوم العدد خلافه، كبعض الصحاح المتقدمة في الجمعة، لكن يجري فيه التوجيه لادراج من عدا الخمسة فيهم بنحو ما مرت فيه الإشارة، وهو جيد على تقدير حجيته.
لكن في صحيح سعد بن سعد (3) أنه سأل الرضا (عليه السلام) " عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال: نعم إلا بمنى يوم النحر "