(صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر " بل هو بناء على حمل الكراهة فيه على غير الحرمة ظاهر في الأعم من ذلك، كما هو مقتضى صدره، ومنه وغيره مع الأصل والسيرة جزم جماعة من متأخري المتأخرين بعدم حرمة سماع صوتها، ولتحقيق ذلك محل آخر وعليه فتحيتها ردا وابتداء كالرجل، لأصالة الاشتراك، لكن في خبر الساباطي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم؟ قال:
المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم " وهو من المؤيدات في الجملة لما سبق من صدق التحية بذلك، إلا أن الظاهر حمله على الوظيفة لا التعين.
من آداب السلام أن القليل يبدأون الكثير، والراكب يبدأ الماشي، وأصحاب البغال يبدأون أصحاب الحمير، وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال، لخير عنبسة بن مصعب (2) وفي مرسل ابن بكير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، وإذا لقيت جماعة جماعة سلم الأقل على الأكثر، وإذا لقي واحد جماعة سلم الواحد على الجماعة " ولا بأس بالجميع، وربما ذكر لذلك علل مناسبة ونكت حسنة لا بأس بها بعد ورود النص بها، والله أعلم.
المسألة (الثالثة) لا خلاف في أنه (يجوز أن يدعو المصلي بكل دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة قائما وقاعدا وراكعا