طفل " وفي المحكي عن الوسيلة " ما يجوز له القطع ثلاثة أشياء: دفع الضرر عن النفس وعن الغير وعن المال " وفي الذكرى " قد يجب القطع كما في حفظ الصبي، والمال المحترم عن التلف، وإنقاذ الغريق والمحترق وحيث يتعين عليه، فلو استمر بطلت صلاته للنهي المفسد للعبادة، وقد لا يجب بل يباح كقتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها، وإحراز المال الذي لا يضر فوته، وقد يستحب القطع لاستدراك الأذان والإقامة والجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة، والائتمام بإمام الأصل أو غيره، وقد يكره كاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته مع احتمال التحريم " وتبعه عليه في فوائد الشرائع والمسالك وعن غيرها.
(و) تفصيل الحال في المسألة أنه (لا يجوز قطع الصلاة) الواجبة (اختيارا) بلا خلاف أجده كما اعترف به في المدارك وغيرها، بل في مجمع البرهان " كأنه إجماعي " وفي كشف اللثام " الظاهر الاتفاق " وفي الرياض " لا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر " معربين عن دعوى الاجماع عليه كما صرح به جملة منهم في جملة من المنافيات المتقدمة كالشهيد في الذكرى في الكلام والحدث والقهقهة، بل في المحكي عن شرح المفاتيح أنه من بديهيات الدين، واستدل عليه غير واحد من الأصحاب بقوله تعالى (1): " ولا تبطلوا أعمالكم " وفيه كما في كشف اللثام أنه إنما ينهى عن إبطال جميع الأعمال، قلت: بل سياقه يشهد بإرادة النهي عن الابطال بالارتداد ونحوه، مع أنه بناء على إرادة ذلك يكون الخارج منه أضعاف الداخل، واستدل عليه في الحدائق بنصوص التحريم والتحليل (2) الظاهرة في حرمة سائر المنافيات عليه إلى حصول المحلل، وهو التسليم، وقد يناقش - بعد الاغضاء عما فيه من احتمال إرادة الافتتاح