ثم إن الظاهر البطلان حيث تبطل الجمعة، لعدم النية، لكن احتمل الفاضل العدول إلى الظهر، لانعقادها صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة، وضعفه واضح، وربما تسمع له تتمة فيما يأتي إن شاء الله، والله أعلم.
الشرط (الثالث الخطبتان) عوض الركعتين إجماعا بقسميه، ونصوصا (1) قولا وفعلا، وما عن الكافي - حيث قال: " وخطبته في أول الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله) والمصطفين من آله (عليهم السلام) والوعظ " - يمكن إرادته ما يشمل الخطبتين كبعض النصوص (2) قال في المحكي عن المنتهى: " الخطبة شرط في الجمعة، وهو قول عامة أهل العلم لا نعرف فيه مخالفا إلا الحسن البصري - واستدل عليه بأخبار الخطبتين، ثم قال -: ولا يكفي الخطبة الواحدة بل لا بد من الخطبتين، فلو أخل بواحدة منهما فلا جمعة له ذهب إليه علماؤنا أجمع " كما أنه في التذكرة حكى الاجتزاء بخطبة عن مالك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذور وأحمد في رواية وأصحاب الرأي، لكن في البيان " ولا تجزي الجمعة بغير خطبة، والحسن البصري محجوج بالاجماع، ولا تكفي الواحدة، وقول النعمان مدفوع بالشهرة " ويمكن أن يريد بها بين العامة والخاصة على وجه يجامع إجماع الخاصة.
وعلى كل حال فالخطبة بالضم من القول والكلام كما في مختصر النهاية، والخطبة خطبة المنبر والنكاح لا غير في الغريبين، وفي المجمل " الخطاب كل كلام بينك وبين الآخر، ولذلك سميت الخطبة " وفي الصحاح " خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وخطبت على الأمر خطبة بالضم - إلى أن قال -: وخطب بالضم خطابة بالفتح صار خطيبا " وكيف كان فالظاهر عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيها وإن كان الأقوى أنها في اللغة ولو