ثم إن الظاهر عدم ركنية شئ من التكبير والقنوت على تقدير الوجوب، لعموم ما دل (1) على اغتفار السهو، وعلى عدم إعادة الصلاة إلا من خمسة، ولتساوي أركانها مع باقي الفرائض وإن وجب ذلك فيها زائدا عليها، وقد يقال بالركنية بناء على أصالتها لاجمال العبادة، إلا أن المصرح به هنا خلافه من دون خلاف بينهم فيه، وهو مما يؤيد ما ذكرناه في المباحث السابقة من المناقشة في هذا الأصل، وحينئذ فلو نسي التكبيرات أو القنوتات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه، إذ ليست أركانا، بل في الذكرى وغيرها هل يقضي بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ، ولعله لما سبق من الرواية:
أي قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (2): " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا " ونفاه في المعتبر، وتبعه الفاضل، لأنه ذكر وقد تجاوز محله، فيسقط بالأصل السليم عن المعارض، وللشيخ أن يبدي وجود المعارض، وهو الرواية المشار إليها، قلت: قد يحتمل خصوصا فيما إذا كان المنسي القنوت الاتيان به بعد الركوع كما في الفريضة، لكن في الذكرى ولا يقضى في الركوع عندنا، لما فيه من تغيير الهيئة، ولعله المانع من الاحتمال المزبور أيضا، إلا أنه بناء على استفادته مما في الفريضة يرتفع المانع المزبور.
ولو تذكر وهو آخذ في الركوع ولما ينته إلى حده رجع إليه قطعا، ولو قلنا بتقديم التكبير على القراءة في الأولى فنسيه حتى قرأ لم يعد إليه كما في المعتبر، لفوات المحل، وفيه منع، كمنع توقف الفاضل في تذكرته في إعادة القراءة مع استدراكه من حيث عدم وقوعها في محلها، ومن صدق القراءة، ضرورة رجحان الأول كما في الفريضة، نعم على المختار لو قدم التكبير على القراءة سهوا اقتصر على إعادة التكبير خاصة، لحصول الامتثال به كما في نظائره.