النادرة التي لا يحمل عليها الاطلاق، لا أقل من الشك فيشمله إطلاق ما دل على وجوب الجمعة، والأمر سهل هذا.
وفي الروضة في شرح قوله في اللمعة: " وتسقط عمن بعد بأزيد من فرسخين " قال " والحال أنه يتعذر عليه إقامتها عنده أو فيما دون فرسخ، قيل: وقضية ذلك أنه لا يجب عليه السعي في تحصيل الجمعة أزيد من فرسخ، أما لو كانت متعددة قائمة لزمه الحضور إلى فرسخين، وهذا التفصيل ليس له أثر في كتب الأصحاب، والموافق له أن يقول أو فيما دون أزيد من فرسخين " قلت: يمكن أن يريد التعذر عنده أو فيما دون فرسخ من مكانه الذي هو فيه بالنسبة إلى الجمعة المعقودة، ضرورة أن تمكنه من عقده في الأزيد من ذلك موجب لعقد الجمعتين في الأقل من فرسخ، وهو غير جائز، فسقوط السعي عنه حينئذ إلى الجمعة المعقودة لكون المفروض بعده عنها بأزيد من فرسخين، وسقوط غيرها عنه لتعذره عليه بحيث لا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ، بل ينبغي الجزم بإرادته ذلك وإن قصرت عبارته، إذ احتمال عدم وجوب العقد في الزائد عن فرسخ مع أنه مما لا نص ولا فتوى به وعدم انعقاد الجمعتين في الأقل من فرسخ لا يقتضيه قطعا، فتأمل جيدا.
وكيف كان ففي التذكرة وعن نهاية الإحكام وكشف الالتباس وظاهر إشارة السبق تحديد البعد المزبور من منزله والجامع لا بين البلدين، بل عن الأولين فلو كان بين البلدين أقل من فرسخين وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين فالأقرب السقوط لأنه المفهوم من كلام الباقر والصادق (عليهما السلام)، قلت: يمكن أن يكون الدار على مكان البدن ومكان المصلين فعلا لا البلدين ولا المنزل ولا الجامع ونحوه، وانسياق الوطن من النصوص إنما هو لغلبة كونه فيه، ولعل ذلك هو الظاهر من المتن وغيره ممن عبر كعبارته، بل هو الظاهر من النصوص، قال في كشف اللثام: وإنما تعتبر المسافة