ابن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قلت له: أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: لا بأس، إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين وقد أنزل الله على نبيه خذما آتيتك بقوة، فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة، ثم ذكرها في طلب الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة " وإن كان ذيله لا يخلو من إشكال، ولعله كلام مستقل لا ربط له بالأول.
وقال في الحدائق: " يحتمل أن يكون المراد نبيه هنا موسى (عليه السلام)، ويحتمل أن يكون نبينا (صلى الله عليه وآله)، وما ذكر فيه من تماوت بني إسرائيل يحتمل أن يكون راجعا إلى تكفيرهم في الصلاة، فإن المكفر في هيئة المتماوت، وعلى هذا فالآية دالة على النهي والأمر بالدخول بقوة الذي هو عبارة عن وضع اليدين على الفخذين، وعلى تقدير كونه خطابا لنبينا (صلى الله عليه وآله) يكون المراد أنه ينبغي لهذه الأمة أن يأتوا بذلك من الارسال على الفخذين وعدم التكفير " قلت: وعلى كل حال هو ينفي حينئذ احتمال خروج نفي البأس للتقية، ضرورة منافاة ذلك لها، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلعل جميع ما ذكرنا هو الذي ألجأ المحقق إلى القول بالكراهة، ضرورة أنه لم يرد التكفير الذي يفعل بعنوان أنه من الصلاة ومن أفعالها المندوبة، كما هو واضح بأدنى تأمل في كلامه، والظاهر أن التعليل المزبور في النصوص أريد به التعريض والتنبيه على فساد استحسان فعله في الصلاة، فإنه حكي عن عمر لما جئ بأسارى العجم كفروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعا وتواضعا لملوكنا، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة، وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع، وكم له ولا بأس عليه، إذا لا يعرف كيفية خدمة الملك إلا وزراؤه، لا يقال: لا ريب في إرادة الحرمة من النهي في النصوص ولو لظهور إرادة التعريض بها للعامة الذين يفعلون