ولو سقط وجوب الرد على المسلم بقيام الغير فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الرد من المصلي، اقتصارا فيما كان الأصل عدم جوازه في الصلاة كما أومأنا إليه سابقا على المتيقن، خصوصا إذا كان بصيغة التسليم المحلل، واستحباب الرد بغير الصلاة لا يستلزم ذلك فيها، وإلا لجاز ابتداء التحية فيها، ودعوى شمول الأدلة في حيز المنع، ضرورة ظهور الأدلة في وجوب الرد المقتضي لكون مفروضها غير ذلك كالمنع لدعوى شمول ما دل على استحباب الرد بعد السقوط لحال الصلاة، بل هي أوضح منعا، إذ هي على فرض تسليمها ليست بأزيد من إطلاقات استحباب التحية التي لم تسق إلا لبيان ذلك في حد ذاته لا من حيث مانع الصلاة ونحوه، فما في الذكرى من الجواز بل والاستحباب في أحد الوجهين بل استجود الجواز والاستحباب في المحكي من الروض لا يخلو من نظر، فتأمل.
والظاهر وجوب اسماع الرد في الصلاة كغير الصلاة الذي لا أجد فيه خلافا إلا من المقدس الأردبيلي، ولا ريب في ضعفه، لأصالة عدم البراءة بدونه، لاحتمال أو ظهور توقف صدق الرد عليه، خصوصا بعد قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن القداح (1): " إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ولا يقول سلمت ولم يردوا علي ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم، وإذا رد أحدكم فليجهر برده ولا يقول المسلم: سلمت فلم يردوا علي - ثم قال -: كان علي (عليه السلام) يقول: لا تغضبوا ولا تغضبوا، أفشوا السلام وأطيبوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، ثم تلا عليهم قوله تعالى (1): السلام المؤمن " إلى آخره وبعد قوله (عليه السلام) أيضا