لأنه مأمور بالخروج، والخطبة ضده، لكون اللبث شرطها، لكونها صلاة كما في الخبر (1) ولكنه لا يكون إجماعيا للخلاف في كونها صلاة بمعنى شبهها من كل وجه، وللخلاف في النهي عن ضد المأمور به، على أن حرمة شرطها الذي هو ليس عبادة لا يقضي بفسادها، إلا أن يدعى أن الشرط المحلل منه، وفيه منع، فتأمل جيدا.
ولو أحدث بعد الفراغ منهما قبل الصلاة استخلف كما عن المبسوط والمنتهى، بل عن الأخير وكذا لو أحدث في أثنائها كما هو الشأن لو أحدث في الصلاة، ولا يخلو الاطلاق من نظر، والله أعلم.
(ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا) كما صرح به الفاضل والشهيدان والعليان على ما حكي عن الميسي منهما وغيرهم، لأنه المتيقن في براءة الذمة من الشغل اليقيني بعد الشك في تناول الاطلاقات لغيره، لمعهودية الاستماع في سائر الأعصار والأمصار فضلا عن خصوص النبي وآله (صلوات الله عليهم أجمعين) وقد روي (1) " أنه (صلى الله عليه وآله) كان إذا خطب يرفع صوته كأنه منذر جيش " بل يمكن منع صدق الخطبة بدونه بل هو كذلك في الوعظ منها الذي هو أحد واجباتها، بل لا ينكر ظهور " خطبهم " و " يخطب بهم " في النصوص السابقة فيه، ولامكان دعوى دلالة وجوب الاستماع على القول به عليه، ولغير ذلك.
لكن مع هذا كله قال المصنف وتبعه غيره: (وفيه تردد) لضعف هذه الأدلة عن قطع الأصل والاطلاقات، إلا أنه كما ترى، نعم قد يقال بعدم الظهور فيها بحيث تسقط الجمعة بتعذره لصمم في العدد أو لمانع من ريح ونحوه، ولم يمكن تحصيل مكان لا مانع فيه، فيبقى إطلاق الوجوب بحاله نحو ما سمعته فيما لو سمعوا ولم يفهموا، قال في