السابقة على التيمم، قلت: لفظ الرواية " يبني على ما بقي من صلاته " وليس فيها ما مضى " فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحا ".
قلت: المعروف في النسخ " ما مضى " حتى قال في كشف اللثام: لم أر في نسخ التهذيب وغيرها إلا " ما مضى " فلا ضعف في التأويل حينئذ من هذه الجهة، نعم لا ريب في بعد إرادة تمام الصلاة من الركعة، لكن يمكن على لفظ " مضى " إرادة بطلان ما في يده من الصلاة والبناء على صحة الصلاة الماضية بقرينة قوله (عليه السلام):
" التي صلى بالتيمم " ضرورة عدم صدق ذلك على الركعة حقيقة، فهي لم تمض بل بطلت بالحدث، ولعل السائل لما علم أن وجود الماء كالحدث في نقض التيمم سأل أولا عن أنه إذا وجد الماء في الصلاة أينتقض تيممه فأجيب بالعدم، وهذا السؤال وجوابه منصوصان في الخبر الثاني، ثم سأل عما إذا اجتمع الأمران في الصلاة فأجيب بالانتقاض فكأنه أكد انتقاضه بأنه في حكم مرفوع الحدث، ولذا يبني على ما صلاه بالتيمم، أو لعله (عليه السلام) كان قد علم أنه يريد السؤال عن إعادة ما صلاه بالتيمم، أو لأنه لا يعلم العدم أو يظن الإعادة فأراد إعلامه، وبالجملة يجوز أن لا يكون قوله (عليه السلام):
" يبني " من جواب السؤال ولا السؤال عن حال صلاته تلك، ولا يمكن الحكم بالبعد لمن لم يحضر مجلس السؤال ولا علم حقيقة المسؤول عنه، ويمكن قراءة الخبرين " أحدث " بالبناء على المفعول على معنى أمطر أي أصابه حادث سماوي كما يومي إليه تفريع الإصابة عليه بالفاء، ويكون ذلك كناية عن انتقاض الصلاة برؤية الماء، فيعارضان حينئذ النصوص (1) الدالة بخلافهما المرجحة عليهما بوجوه مذكورة في باب التيمم، وبالجملة يخرجان حينئذ عما نحن فيه، ولا ينافي ذلك ما في صدر أحدهما من الحكم بعدم الانتقاض برؤية الماء إذا كان قد صلى ركعتين معللا بالاستصحاب، إذ لعله يفرق بين الركعتين