وظاهر التذكرة الاجماع من عدم الحرمة قبل النداء بعد الزوال ضعيف إن لم ينزل على ما إذا لم يكن مفوتا، كما يومي إليه تعليل من ذكر كراهته منهم التي نسبها في المحكي عن المنتهى إلى أكثر أهل العلم، وفي التذكرة عندنا من أنه مناف للتشاغل عن التأهب للجمعة، وأن وقت الصلاة الزوال، والخطبة الفئ الأول، فإذا زالت نزل وصل، فإذا أخر فقد ترك الأفضل، ونحو ذلك، كما أنه ينزل ما ظاهره تعبدية التحريم وإن لم يكن مفوتا على المفوت بقرينة كلامهم في وجه إلحاق غير البيع به، وكلامهم في وجوب السعي وحرمة السفر ونحو ذلك، بل قد يوهن إجماع الفاضل أنه ذكر التحريم في المحكي عن النهاية احتمالا، فقال: " لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة ولا من التشاغل بالجمعة أو منع ولم نوجب السماع ولا حرمنا الكلام احتمل التحريم للعموم " وبالجمعة فالمدار على ما ذكرناه، فإن أمكن تنزيل الكلام عليه فمرحبا بالوفاق، وإلا كان محلا للنظر، لعدم دليل صالح عليه كما هو واضح.
(و) منه ينقدح أنه (إن باع أثم وكان البيع صحيحا على الأظهر) الأشهر، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن إرشاد الجعفرية أن النهي عن أمر خارج، وهو ترك السعي، فلا مانع من الصحة حينئذ إجماعا، بل لا خلاف فيه أجده إلا ما يحكى عن الكاتب والشيخ، قيل وتبعهما المقدس الأردبيلي والأستاذ الأكبر، وفي كشف الرموز " أنه حسن إن قلنا إن النهي يدل على الفساد في المعاملات " قلت: قد ذكرنا في الأصول أن التحقيق عدم اقتضائه الفساد عقلا كالعبادة، بل ولا عرفا إلا إذا كان متعلقا بنفس المعاملة أو أحد أركانها أو وصفها اللازم، أما مثل المقام الذي لا ريب بناء على ما ذكرنا في كون النهي عنه من جهة كونه مفوتا للواجب ومضادا له ومثله لا يفهم منه الفساد عرفا قطعا فلا، فما أطنبوا فيه في المقام - من اقتضاء النهي الفساد ولو بعدم