المنصوصة في ذلك ففيه ما لا يخفى، خصوصا بعد تأكيد وجوب صلاة الجمعة بما سمعت في الكتاب والسنة، ومن ذلك ظهر لك ما عن المبسوط يجوز ترك الجمعة لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين، مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه، أو ما يقوم مقامه وإن قيل إن نحوه ما في المختلف والتذكرة ونهاية الإحكام والموجز والدروس والذكرى وكشف الالتباس والمسالك والروض وغيرها، بل عن المنتهى ونهاية الإحكام وكشف الالتباس " لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء وترك الجمعة، ولو لم يكن قريبا وكان معتنيا به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه " بل في الأخيرتين " لا فرق في المريض بين قريبه أو ضيفه أو زوجته أو عبده مع الحاجة إليه " نعم عن المنتهى " لو كان عليه دين يمنعه الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه، ولو تمكن لم يكن عذرا، ولو كان عليه حد قذف أو شرب أو غيرهما لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة " لكن عن نهاية الإحكام وكشف الالتباس والروض والمسالك " لو كان عليه حد قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز الاستتار وترك الجمعة " وعنها أيضا " إذا اشتغل بجهاز ميت أو مريض، أو حبس بباطل أو حق عجز عنه، أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض إخوانه لو حضر ظالما أو لصا أو مطرا أو وحلا شديدا أو حرا أو بردا شديدين أو ضربا أو شتما " قيل:
ونحو ذلك وإن لم يذكر فيها الجميع التذكرة وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية والروض والمسالك والموجز ومجمع البرهان، وعن إرشاد الجعفرية " لا فرق في المال بين الجليل والحقير " وفي الذكرى " أن من له خبزا يخاف احتراقه كذلك " وعن السرائر " روي (1) أن من يخاف ظلما يجري على نفسه أو ماله هو أيضا معذور في الاخلال بها وكذلك من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل الوالد ومن يجري مجراه من ذوي