الرخصة لغير القاصي، وخبر سلمة مع الطعن في سنده أيضا لا حجة في قوله فيه:
" يعني " إلى آخره. لعدم العلم بكونه من الإمام، بل لعل الظاهر خلافه، فلا تكافئا الصحيح المزبور المعتضد بالاجماع المحكي وبالشهرة العظيمة وبغير ذلك مما لا يخفى، فالقول حينئذ باطلاق الرخصة هو الأقوى، نعم ينبغي قصرها على غير الإمام، لعدم ظهور النصوص فيما يشمله، بل ظاهر بعضها خلافه فحينئذ يجب عليه أن يحضر كما عن السيد وغيره للأصل والعموم، فإن حصل معه العدد صلى جمعة، وإلا صلى ظهرا، والله أعلم.
المسألة (الثالثة الخطبتان في العيدين بعد الصلاة) إجماعا بقسميه، بل من المسلمين فضلا عن المؤمنين، ولا ينبغي استثناء عثمان بني أمية وإن حكي عن المنتهى نفي معرفة الخلاف إلا منهم، لعدم اندراجهم فيمن ذكرنا كي يحتاج إلى الاستثناء، ونصوصا (1) مستفيضة أو متواترة (و) في صحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) ومضمر معاوية بن عمار (3) منها أن (تقديمهما) عليها كان (بدعة) من عثمان، وفي الأول منهما زيادة " أنه لما أحدث إحداثه كان إذا فرغ قام الناس ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة " (و) قد يظهر منه أنه (لا يجب استماعهما) وإلا لاحتبسهم له ولم يحتج إلى التقديم، مضافا إلى الأصل والنبوي السابق (4) (بل) يظهر منه أنه (يستحب) كما عن البيان والروض والمقاصد العلية والمفاتيح الاجماع عليه وعن كنز العرفان نفي الخلاف فيه وهو حجة أخرى على الوجوب مضافا إلى ما قيل من الاجماع في التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والغرية على عدم وجوب حضورها واستماعها على المأمومين والمنتهى نفي الخلاف عنه والتحرير الاجماع على عدم وجوب الاستماع لكن تقدم سابقا التأمل في ذلك في الجملة فلاحظ وتأمل، والله أعلم.