وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال: إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت، وليبن علي صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك " وفي صحيح زرارة (1) " أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " وسأله (عليه السلام) محمد بن مسلم (2) في الصحيح " عن الرجل يلتفت في الصلاة قال: لا، ولا ينقص أصابعه " وقال هو (عليه السلام) أيضا في صحيح زرارة الآخر (3): " استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك " فإن الله عز وجل قال لنبيه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة:
فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (4) " ونحوه صحيحه الآخر (5) عنه (عليه السلام) أيضا، وقال الصادق (عليه السلام): في صحيح الحلبي أو حسنه (6): " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " ويقرب منه خبر الخصال (7) بسنده عن علي (عليه السلام) " الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن فعل ذلك أن يبدأ الصلاة بالأذان والإقامة والتكبير " وفي صحيح الحلبي الآخر أو حسنة (8) " وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه عن القبلة أو يتكلم فقد قطع صلاته " وفي خبر أبي بصير (9) عن الصادق (عليه السلام) " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد " وفي خبر محمد بن مسلم (10) عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل " عن رجل