" في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينتقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهور بتيمم، قال زرارة: فقلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة وأحدث فأصاب ماء قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ".
قال في التهذيب: ولا يلزم مثل ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته، لأن الشريعة منعت من ذلك، وهو أنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه " وقال في المعتبر: " وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد بن مسلم، وفيها إشكال من حيث أن الحدث يبطل الطهارة، ويبطل ببطلانها الصلاة، واضطر الشيخان بعد تسليمها إلى تنزيلها على المحدث سهوا، والذي قالاه حسن، لأن الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة، فيخرج من إطلاق الرواية، ويتعين حمله على غير صورة العمد، لأن الاجماع لا تصادمه الرواية، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان، فإنها رواية مشهورة، ويؤيدها أن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث، فلا يبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فاجأه الحدث، ولا يلزم مثل ذلك في المصلي بطهارة مائية، لأن الحدث مرتفع، فالحدث المتجدد رافع لطهارته، فيبطل لزوال الطهارة " وكأنه لم يعتد باطلاق العماني، لمسبوقيته بالاجماع ومعروفية نسبه، أو نزله على خصوص السهو لقرينة، وقال في الذكرى: " رد الرواية في المختلف باشتراط صحة الصلاة بدوام الطهارة، وبالتسوية بين نواقض الطهارتين عمدا وسهوا كابن إدريس وبأن الطهارة المتخللة فعل كثير، وكل ذلك مصادرة، ثم أول الرواية يحمل الركعة على الصلاة تسمية للكل بالجزء، وبأن المراد بما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات