الجواز أم إذا وجد، لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة باطلاقها على عدم المنع، أو نقول متى يحتاط، إذا علم ضعف مستند المانع أم إذا لم يعلم، ومستند المانع هنا معلوم الضعف، وقوله: عندنا تكون الصلاة باطلة قلنا: لا عبرة بقول من يبطل إلا مع وجود ما يقتضي البطلان، أما الاقتراح فلا عبرة به، وأما الرواية فظاهرها الكراهية لما تضمنته من قوله (عليه السلام): إنه تشبه بالمجوس، وأمر النبي (صلى الله عليه وآله) بمخالفتهم ليس على الوجوب، لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهية وأنه فاعل الخير، فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره، فأذن ما قاله الشيخ أبو الصلاح من الكراهية أولى " إلى آخر ما ذكره.
ولعله لذلك قال المصنف هنا: (وفيه تردد) ورده العلامة في المنتهى بعد أن حكى عنه أكثره وكذا الشهيد في الذكرى والفاضل الإصبهاني وغيرهما بما حاصلة مع زيادة منا أيضا بأن التحريم للنهي وغيره من الأدلة السابقة لا لمجرد الأمر بالصلاة، وترك المستحب لا يقتضي الكراهة على الأصح، والاجماع لا يشترط فيه بناء على حجيته معلوميته، ضرورة كونه حينئذ كسائر الأدلة الظنية، وإلا كان محصلا، ولا يقدح فيه وجود مخالف خصوصا من الإسكافي المطرحة أقواله وأبي الصلاح الذي قد سبقه الاجماع ومن المعلوم أنه ليس المراد من الكثير الكثرة الحسية في سائر أفراده، بل المراد أنه كذلك بملاحظة دوامه في بعض أفراده، أو بملاحظة النهي عنه صار كثيرا شرعا أي بحكمه، فلا جهة لقوله: " ولم يتناول " إلى آخره، ضرورة تحقق النهي عنه كما عرفت والفعل الصلاتي هو المحتاج إلى توقيف قطعا، ولا يكفي فيه عدم ثبوت تحريمه ضرورة وإلا لجاز سائر الأعمال في الصلاة على أنها منها، وهو واضح الفساد، خصوصا بعد شيوع أنه لا عمل في الصلاة في نصوصهم (عليهم السلام) ووجوب الاحتياط في العبادة وعدمه محرر في الأصول، فلعل الشيخ يذهب إليه بمجرد حصول الشك في الفراغ اليقيني