بالتسبيبية بالنسبة إلى من علم بها حينها كما اعترف بها هنا في كشف اللثام.
وعلى كل حال فلا فوات حينئذ مع فرض الجهل، لعدم حصول السبب الذي يتوقف عليه صدق الفوات، ومن ذلك يعلم أنه لا فرق بين الزلزلة وغيرها، ضرورة اختصاص السبب فيها بالعلم بها حينه، ولا يقدح في ذلك قول الأصحاب أن وقتها العمر إذ ليس المراد منه التوسعة مطلقا، بل المراد الصحة فيه لا على جهة القضاء ولو في بعض الأحوال، كما لو علم بالسبب فأهمل عصيانا مثلا في مقابلة الكسوف التي لها حالتا أداء وقضاء، ويومي إلى ذلك عدم الخلاف هنا كما عرفت في السقوط بين الأصحاب الذين هم أهل العبارة الأولى مع شدة القرب بينهما، بل ربما كانتا متصلتين، فمن الغريب ميل الأستاذ الأكبر إلى الموجوب مستندا إلى الاتفاق المزبور، وإلى إطلاق أخبار الوجوب التي قد عرفت أنه لا إشكال في ظهورها في السببية الخاصة للفعل حال حصول السبب، ضرورة كون المنساق من تلك النصوص اتحاد جميع هذه الأسباب في كيفية تسبيبها وكيفية سببها، بل قد سمعت التصريح بالتسوية في بعضها، مضافا إلى جمع جملة منها بجزاء واحد، إلى غير ذلك، فما عن نهاية الإحكام - من احتمال الوجوب قويا في خصوص الزلزلة، بل ربما مال إليه بعض من تأخر عنه، واحتاط فيه آخر، بل جزم به الأستاذ الأكبر - لا يخلو من نظر، وأولى منه بذلك ما عن حاشيته على هامش البيان أنه إذا جاءت الزلزلة في بلد وقامت البينة بها في بلد آخر وجب قضاؤها، ضرورة اختصاص السبب فيها وفي غيرها من الآيات في مكان حصول الآية التي أريد بها التخويف لمن أصابتهم لا مطلقا، نعم لا يبعد إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد باعتبار شدة اتصاله وكونه من توابعه ولواحقه، كما هو واضح لا يحتاج إلى زيادة كلام.
هذا كله مع الجهل بحصول السبب (و) أما (مع العلم والتفريط أو النسيان) ف (يجب القضاء في الجميع) بلا خلاف أجده في الكسوفين مع الاحتراق والترك عمدا