الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة ".
لكن عن الصدوق " هذا لمن كان إمامه مخالفا فيصلي معه تقية ثم يصلي أربع ركعات للعيد، فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي حتى تزول الشمس " وفي كشف اللثام " يمكن عند التقية أن يكون نافلة، وعند عدمها أن تصلى بعد الزوال " وفيه أيضا عن الهداية " وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمة واحدة " ونحوه عبارة أبيه، واستدل لهما في المختلف على وحدة التسليم بأصل البراءة من التسليم وتكبير الافتتاح، ولأبي علي بما روي (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) " من أن صلاة النهار مثنى مثنى " خرجت الفرائض اليومية بالاجماع وبقي الباقي، والجميع كما ترى.
وقد ظهر من ذلك كله أن استحباب القضاء الذي يتسامح فيه غير ثابت فضلا عن وجوبه، كما هو صريح جماعة وظاهر أخرى، نعم قد يقال بالندب في خصوص الثبوت بعد الزوال للأخبار المزبورة المعتضدة بقاعدة التسامح، بل قيل: إن ظاهر الكليني العمل بها، والأمر سهل.
(و) أما (كيفيتها) فقد عرفت أنها عند المشهور ركعتان على كل حال صليت جماعة أو فرادى، فما في كشف اللثام عن علي بن بابويه من أنها عند اختلال الشرائط أربع بتسليمة، وأبي علي بتسليمتين، والشيخ التخيير للمنفرد بين الأربع والثنتين في غاية الضعف لا دليل عليه سوى ما سمعته سابقا على الحكاية السابقة عنهم من المرسل ونحوه، وصورتهما " أن يكبر للاحرام ثم يقرأ الحمد) بلا خلاف أجده فيهما نصا وفتوى هنا، مضافا إلى ما دل على نفي الصلاة بدون الفاتحة (و) أما (السورة) ففي