قال علي: قال موسى (عليه السلام): سألت أبي جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال:
أخبرني أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: ذلك عمل: وليس في الصلاة عمل " وفي المروي عن دعائم الاسلام (1) عن جعفر بن محمد " إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب، ولكن أرسلهما إرسالا، فإنه أحرى أن ولا تشغل نفسك عن الصلاة " وزاد في الخلاف الاستدلال بأن أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا وبطريقة الاحتياط.
لكن ومع ذلك كله قال في المعتبر: " والوجه عندي الكراهية، أما التحريم فيشكل، لأن الأمر بالصلاة لا يتضمن حال الكفين، فلا يتعلق بهما تحريم، لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث (2) عن أهل البيت (عليهم السلام) من استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين، واحتجاج علم الهدى بالاجماع غير معلوم لنا، خصوصا وقد وجد من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك، ولا نعلم من وراه من الموافق، كما لا نعلم أنه لا موافق له، وقوله: هو فعل كثير في غاية الضعف، لأن وضع اليدين على الركبتين ليس بواجب، ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين، وكان للمكلف وضعهما كيف شاء، وأما احتجاج الطوسي (رحمه الله) بأن أفعال الصلاة متلقاة قلنا: حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين لم يثبت تحريم وضعها، فصار للمكلف وضعها كيف شاء، وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه، لعدم دلالة على التحريم، وقوله: الاحتياط يقتضي طرح ذلك قلنا ذلك قلنا متى، إذا لم يوجد ما يدل على