ما دل على استحباب الابتداء بالسلام، ويجب الخروج عنها بهما، مع أن أقصى ذلك التأخر إلى الفراغ من الصلاة لا سقوط السلام أصلا، وما أرسله في الذكرى (1) عن الباقر (عليه السلام) " إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فاردد فإني أفعله، وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يصلي فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام " ويمكن حمله على الاستحباب الذي لا ينافي الكراهة، وكيف كان فالأمر في الكراهة خصوصا مثل هذه الكراهة سهل، هذا.
وقد ظهر لك مما قدمنا سابقا أن رد السلام في الصلاة مستثنى من حرمة كلام الآدميين للأدلة السابقة، فلا حاجة حينئذ إلى ضم قصد القرآنية معه، ولا يتعين بالصيغة المذكورة فيه، بل لا يجوز بناء على مراعاة المثلية لو فرض وقوع السلام بصيغة غيرها، وما عساه يظهر من بعض أدلة الأصحاب على تعين " سلام عليكم " في الرد لو فرض كون السلام بها - من أنها قرآن، بل عن المنتهى والمعتبر " لا يقال: السلام من كلام الناس فلا ينطق به في الصلاة، لأنا نقول: لا نسلم أنه من كلام الناس، لأن القرآن يتضمن مثل هذا اللفظ، ولو قيل: إذا قصد به رد السلام خرج عن القرآن قلنا: لا نسلم لأنه باعتبار نظمه قرآن وباعتبار قصد رد السلام يكون ردا " ونحوه عن المرتضى في الانتصار - إنما وقع في مقابلة العامة الذين يحرمون الرد نطقا لذلك، ولا زالوا يذكرون في مقابلة العامة ما لا يلتزمون به على المختار كما لا يخفى على الخبير الممارس، على أنه يمكن إرادتهما إثبات صورة ما من الرد خارجة عن كلام الآدميين كي يتوجه الرد على الشافعي وأبي حنيفة المانعين من ذلك لذلك، نعم قد يقال: لا مانع من ضم قصد الرد مع القرآنية لعدم التنافي بينهما كما أشرنا إليه سابقا، لا أن ذلك واجب بحيث يتعين