بترك امتثال ذلك الخطاب اتجه الصحة في التقرب بالصوم إلا على مسألة الضد.
ثم إنه قد يستفاد من قوله (عليه السلام): " فإنما هو بمنزلة من هو في ثيابه " إلحاق باقي الأحداث بهما، ولعله لذا قال المصنف وغيره:
(و) مدافعة (الريح) وربما يومي إليه صحيح الغمز (1) المزبور وغيره، مضافا إلى ما فيه من سلب الخشوع والاقبال على الصلاة، بل قال غير واحد أيضا: ومدافعة النوم لبعض ما عرفت، والنهي عن قرب الصلاة سكارى (2) المفسر بالنوم، قال (عليه السلام) في صحيح زرارة (3): " ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنهن من خلال النفاق، فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم، وقال للمنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا " (4) نعم قد يفرق بين مدافعة النوم وغيره بأنه إذا دافعه بحيث حصل التوجه إلى العبادة كان إتيانا بالعبادة على أفضل وجه باعتبار المشقة في مقدماتها، بخلاف مدافعة الأخبثين المنهى عنهما لنفسهما لا من حيث الصلاة، فالمراد حينئذ بكراهة مدافعة النوم الاشتغال بالصلاة متناعسا كما دل عليه الخبر المزبور (5) فإنه بذلك يكون كالسكران، وربما دعا على نفسه في أثناء صلاته.
ثم لا يخفى أن المراد بكراهة مدافعة الأخبثين قبل الشروع في الصلاة مع سعة الوقت والتمكن من التطهر بعد النقض كما نص عليه في كشف اللثام وغيره، ضرورة أنه لا معنى للكراهة لو اتفق عروضها في أثناء الصلاة، لحرمة القطع، فلا بدل يعدل المكلف إليه كي يخاطب بالكراهة حينئذ التي معناها مرجوحية هذا الفرد بالنسبة إلى