لركعة وقصر عن أخف صلاة لم تجب " إلى آخره. لا أن منشأه التسبيب والتوقيت، فحينئذ يتجه له الفرق بين ضيق الوقت عنها وبين ما وسعها وقصر عن أخف صلاة معها، فلا وجوب في الأول سواء كان تضيقا أو قصورا بخلاف الثاني، أما لو تضيق إلا عن ركعة لا أنه كان قاصرا فلا إشكال في الوجوب، إذ احتمال اختصاص الخبر باليومية ضعيف جدا، وأما العلامة فيمكن أن يكون كلامه الأول في التضيق الذي عرفت الوجوب بادراك الركعة فيه لا القصور عما عداها من أخف باقي الصلاة الذي هو موضوع الكلام الثاني، فتردد حينئذ كتردد المصنف، ويمكن فرض كلامه الأول في الاستدامة لقوله: " أتم ما بقي " والثاني في الابتداء وإن كان قد عرفت ما فيه سابقا.
نعم في البيان والذكرى التردد من جهة احتمال السببية وإن اعترف في الأخير بكونه مرفوضا بين الأصحاب، قال في الأول بعد أن ذكر التوقيت في الكسوف وما عدا الزلزلة: ويحتمل الوجوب بمجرد السبب وإن لم يسع الزمان في الكسوف وغيره وقد أومأ إليه في المعتبر: وقال في الثاني: هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت لجميعها أم يكفي ركعة بسجدتيها أم يكفي مسمى الركوع لأنه يسعى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة؟ احتمالات من تغليب السبب فلا يشترط شئ من ذلك، فيكون كالزلزلة إلا أن الاحتمال مرفوض بين الأصحاب، ومن إجرائها مجرى اليومية فنعتبر الركعة، ومن خروج اليومية بالنص فلا يتعدى إلى غيرها، وفيه أن إجراءها مجرى اليومية لا يقضي بالوجوب مع القصور إلا عن ركعة، لما عرفت من معنى الخبر المزبور من غير فرق بين اليومية وغيرها، وكيف كان فلا إشكال بناء على التوقيت في التفريع المزبور.
(وكذا الرياح والأخاويف) عدا الزلزلة (إن قلنا بالوجوب) فيها أو الاستحباب موقتة فتجب مع سعة الوقت لا مع قصوره (و) أما (في الزلزلة) ف (تجب