رجلان فسمت أحدهما ولم يسمت الآخر، فقال الذي لم يسمته عطس فلان فسمته وعطست أنا فلم تسمتني قال: إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله ".
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى أن استحبابه عيني لا كفائي وإن كان ربما حكي عن التذكرة ذلك، إلا أني لم أجده فيها، ولعل وجهه أنه من التحية التي من المعلوم كفائية وجوبها، وعليه بنى وجوب الرد في الحدائق وتردد فيه في المحكي عن الروض والذخيرة، لكن فيه أن العرف واللغة على خلافه بل والشرع، والخبر المزبور محمول على ضرب من التجوز والتشبيه، نحو قوله (عليه السلام) في المروي (1) عن المناقب لابن شهرآشوب " جاءت جارية للحسن (عليه السلام) بطاق ريحان فقال لها: أنت حرة لوجه الله فقيل له في ذلك فقال: أدبنا الله تعالى إذا حييتم بتحية (2) - إلى آخره - وكان أحسن منها عتقها " وغيره مما هو مراد من التحية فيه مقابلة الاحسان بالاحسان، ومنه يعلم حينئذ عدم وجوب الرد وفاقا لجامع المقاصد وغيره، للأصل السالم عن المعارض، نعم هو جائز ومستحب كالتسميت وإن كان في الصلاة، والظاهر عدم تعيين كيفية خاصة لهما، وإن كان الأحوط الاقتصار على ما سمعته في النصوص.
وفي استحباب التسميت للصبي المميز إشكال، من انسياق البالغ، ومن خبر السكوني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " عطس غلام لم يبلغ الحلم عند النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: الحمد لله، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): بارك الله فيك " وقد يقال: إنه لم يرد به التسميت بل الدعاء للغلام حيث أنه حمد الله بعد العطاس.
ولو سمته جماعة على الاقتران أو التعاقب كان الأولى الرد على كل واحد، وفي