والمسبوق في إدراك فضل من قرب بدنة مثلا وإن كان بدنة السابق أفضل واستحباب تأخير غسل الجمعة وإتيان الأهل في الجمعة، وخبر جابر (1) قد يؤيد أن اعتبار الساعات من طلوع الشمس.
قلت: كأن مراده تنزيل أخبار الأربعة والعشرين على المعوجة، فلا تنافي حينئذ حمل الساعات هنا عليها كما تخيله الفاضل، لكن فيه أولا أنه دليل على أفضلية بدنة السابق في تلك الساعة، وثانيا أنه لا يتم عليه ما هو ظاهر الخبر من حصر قسمة الزمان في الخمس، فلعل ما ذكرناه من إرادة الحصص المزبورة أولى، كما أن ما ذكره من التأييد للاعتبار من طلوع الشمس فيه ما لا يخفى، ضرورة أن استحباب تأخير الغسل إلى ما قبل الزوال كما عرفته في محله ينافي بظاهره أصل استحباب التبكير كما سمعت الكلام فيه مفصلا في الأبحاث السالفة، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.
(و) على كل حال فيستحب له التبكير أو إتيان المسجد (بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره) أو حكها إن قصت يوم الخميس (ويأخذ من شاربه) لكن ليس شئ منهما شرطا في استحبابه قطعا، وقيد الأول في الرياض تبعا لكشف اللثام بالاعتياد حاكيا له عن التذكرة والنهاية، قال في الثاني: وإلا غسل رأسه بالخطمي كذا في التذكرة ونهاية الإحكام، وبالجملة يستحب تنظيف الرأس بالحلق أو بالغسل أو بهما، والغسل بالخطمي كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في خبر ابن بكير (2) عن الصادق (عليه السلام)، وينفي الفقر ويزيد في الرزق إذا جامع قص الأظفار والشارب على ما في خبر محمد بن طلحة (3) عنه (عليه السلام)، وفي خبر ابن سنان (4) عنه (عليه السلام)