استنادا إلى هذه الاطلاقات، خصوصا بعد ما سمعته من الكركي، فتأمل جيدا، والله أعلم المسألة (الثالثة) ظاهر المحكي عن ابن الجنيد خاصة أنه (يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة) المفوت للاستقرار وغيره اختيارا تبعا للمحكي عن الجمهور مع زيادة (وماشيا، وقيل) والقائل غيره من الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم فيه بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا: (لا يجوز ذلك إلا مع العذر) كالفرائض اليومية (وهو الأشبه) بل أصح، بل لا وجه صحة في غيره، بل من الغريب من المصنف تقديم الأول عليه، والتعبير عنه بلفظ القيل والأشبه، وأغرب منه ما في التنقيح من دعوى أن المصنف في المعتبر حكى الجواز اختيارا كالنوافل، والذي فيه " ولا تصلى على الراحلة مع الامكان وتجوز مع الضرورة " وقال ابن الجنيد: استحب أن يصلى بها على الأرض، وإلا فبحسب حاله، وقال الباقون: تصلى على الراحلة كغيرها من الفرائض، مراده كغيرها من الصلاة في حال الضرورة بقرينة قوله بعد ذلك: ويؤيده خبر عبد الله بن سنان (1) إلى آخره. بل المحكي عن ابن الجنيد ليس بذلك الظهور، لأنه قال: " هي واجبة على كل مخاطب سواء كان على وجه الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند تعينه به، ويستحب أن يصليها على الأرض، وإلا فبحسب حاله " ومن هنا قال في المحكي عن المختلف: وهو مشعر بذلك.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه، لما عرفت سابقا من مشاركة هذه الفريضة لغيرها من الفرائض في جميع ما يعتبر فيها من شرائط وموانع وكيفية وغيرها، وإنما تزيد ببعض الأمور التي عرفتها، فقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمان (2):
" لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض " لا إشكال في شموله لها، وأوضح منه خبر عبد الله بن سنان (3) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) " أيصلي الرجل شيئا من المفروض