مدعيا عليه الاجماع، وفي الغنية وكذا المحكي عن القاضي " يجب الاجتماع في صلاة الجمعة بشرط الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه بالاجماع " وذكر الواو فيه بدل " أو " دليل على أنه ليس قسما ثالثا، وعليه فالمراد به المجتهد، أما احتمال إرادة سائر الناس من جهة إذنهم (عليه السلام) لهم كما سمعته من عبارة الخلاف فمقطوع بفساده عند التأمل، فلا ريب في دلالته حينئذ على نفي العينية، وعن السرائر نفي الخلاف عن اشتراط انعقادها بذلك وأن اجماع أهل الأعصار عليه، وفي المعتبر السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة، وهو قول علمائنا، وقال أبو حنيفة: يشترط وجود إمام وإن كان جائرا وقال الشافعي: لا يشترط، ورده بأن معتمدنا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه كان يعين لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء، وكما لا يصح للانسان أن ينصب نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة، وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للاجماع، ثم قال في اللواحق: " المسألة الخامسة لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب، ولم يسقط الاستحباب وصليت جمعة إذا أمكن الاجتماع والخطبتان، وبه قال الشيخ في الخلاف والمبسوط وأنكره سلار " إلى آخره وقال فيه في موضع آخر: " لو كان السلطان جائرا ونصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة، وأطبق الجمهور على الوجوب، لنا أنا بينا أن الإمام العادل أو من نصبه شرط الوجوب، والتقدير عدم ذلك الشرط، أما الاستحباب فلما بيناه من الإذن مع عدمه " وفي التذكرة يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع، للاجماع على أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إلى قوله في المعتبر كذا إمامه الجمعة، وقال أيضا فيها بعد ذلك بمسافة: " وهل للفقهاء المؤمنين حال والغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب، واختلفوا في استحباب إقامتها فالمشهور ذلك، وقال ابن إدريس وسلار: لا يجوز " إلى آخره. وقال فيها أيضا بعد
(١٥٣)