ابن الخطاب وعطا وطاووس ومجاهد، فلا بأس بحمله على نفي الكمال أو على إرادة نفي حقيقتها التي هي الركعتان مع ما ناب عن الأخيرتين، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة وإن أجزأه ما أدركه، بل لعل هذا معنى سائر الأخبار، فلا إشكال حينئذ في إدراك الجمعة بذلك.
(وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول) مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف الاجماع عليه، بل فيه والمحكي عن المنتهى الاجماع أيضا على أنه يستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطيل ركوعه حتى يلحق به، مضافا إلى النصوص (1) المستفيضة في ذلك منضمة إلى النصوص (2) المستفيضة جدا في إدراك الركعة والصلاة بادراك الإمام راكعا: أي يشاركه في الركوع، فهي حينئذ منضمة إلى ما تقدم مما دل (3) على إدراك الجمعة بادراك الركعة كافية في إثبات المطلوب بل لا بأس حينئذ على الحلي في دعوى تواتر الأخبار بذلك في المحكي عن سرائره، كما أنه لا بأس على مدعي الاجماع في المقام، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار والقاضي، مع أني لم أجده فيما حضرني من نسخة المقنعة، بل في مفتاح الكرامة أنه ليس له فيما حضرني من نسخها عين ولا أثر، وكأنهم توهموه من عبارة التهذيب، من لحظه عرف أن ما توهموه منه من كلام الشيخ لا من كلام المفيد، وإلا لقال الشيخ: " قال الشيخ " قلت: بل يؤيده حصر الخلاف في ذلك في الشيخ في المحكي عن السرائر وغيره، بل عن مجمع البرهان أن الشيخ في بحث تطويل الإمام في الركوع ليلحق المأموم قد عدل عن ذلك، فلا مخالف في المسألة، قلت: قال في المحكي عن تهذيبه بعد ذكر الأخبار الدالة على الجواز والمنع: