(و) كيف كان ففي المبسوط والنهاية والخلاف والمعتبر والذخيرة والكفاية والشافية والمنظومة على ما عن بعضها أنه (يجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت) بل ربما حكي عن الناهلي، بل قيل: إنه يلوح أو يظهر من الآبي والشهيدين، قلت: في ذكرى أولهما بل في الخلاف الاجماع عليه، بل في الأولين أنه ينبغي، بل في الوسيلة يجب، بل في كشف اللثام أنه يحتمله الاصباح والمهذب والمقنعة وفقه القرآن للراوندي، قلت: لعل احتمالها إرادة الجواز أظهر خصوصا في مثل المقنعة التي هي نصب عين الشيخ، مع أنه ادعى الاجماع كما عرفت، (وقيل) والقائل المعظم في الذكرى، والأشهر في التذكرة، والمشهور فيما عن الروض (لا يصح إلا بعد الزوال) بل في ظاهر الغنية الاجماع عليه، وفي المحكي عن السرائر هو الذي تقتضيه أصول المذهب، ويعضده الاعتبار والعمل في جميع الأعصار، وحاشية المدارك للأستاذ الأكبر أنه الموافق لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار، لأنهما بعد الأذان للصلاة كتابا (1) بل وسنة كخبر حريز عن ابن مسلم (2) أنه سأله عن الجمعة فقال: " أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب " وموثق سماعة (3) المتقدم ولا أذان للصلاة قبل وقتها، وقد عرفت أن وقت هذه الصلاة الزوال، كما عرفت سابقا أنه لا أذان قبل الوقت وإن جاز قبل الفجر أذان، ولبدليتهما عن الركعتين، ولتظافر النصوص (4) باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل الفريضة، ولا يكونان بين الخطبتين والصلاة اتفاقا فهما قبلهما، وللاحتياط وللتأسي.
لكن قد يمنع وجوب إيقاعهما بعد الأذان، والآية غير دالة عليه قطعا، بل