أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة " ولعله إلى ذلك أشار في الفقيه (1) بقوله: " روي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة، والبكاء للجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة " فيزداد حينئذ قوة إلى القوة السابقة وإن كانت الأولى كافية في جواز العمل به، إذ هو أعظم طرق التبين، فوسوسة المقدس الأردبيلي وبعض أتباعه في هذا الحكم لضعف الخبر المزبور وعدم ثبوت الاجماع في غير محلها.
ولا حاجة حينئذ إلى الحاقه بغيره من المنافيات كالفعل الكثير ونحوه على ما حكي عن الكاشاني والماحوزي، بل لعله ظاهر الذكرى أيضا حيث أنه ذكر هذه المسألة من مسائل الفعل الكثير، حتى قال: " الرابعة قد يكون الفعل الكثير مبطلا وغير مبطل باعتبار القصد وعدمه كالبكاء، فإنه إن كان لذكر الجنة أو النار لا يبطل، وإن كان لأمور الدنيا كذكر ميت له أبطل " إلى آخره. ضرورة كونه حينئذ بقسميه منافيا كالضحك وإن قل، ولعل الشهيد منهم يريد بالفعل الكثير ما يشمل كل ما ثبت إبطاله للصلاة من الأفعال ولو قليلا، كما يومي إليه بعض كلماتهم السابقة وركونه هو فيما بعد إلى النص لا إلى الفعل الكثير بالمعنى السابق المقتضي لعدم البطلان به مع القلة.
ثم المشهور بين الأصحاب ما في المتن من اختصاص ذلك بالعمد، بل لا أجد فيه خلافا صريحا وإن أطلق جماعة، ولعله للأصل وحديث الرفع وظهور الجواب في النص المزبور (2) في العمد، بل من النادر أو الممتنع البكاء سهوا، فلا جهة حينئذ لتعميم البطلان للحالين، اللهم إلا أن يكون المراد السهو عن كونه في الصلاة ولو لظن إتمامها والفرغ منها، لكن قد عرفت أن الأصل محكم، والخبر ظاهر في غير السهو، على أنه لا جابر له بالنسبة إلى ذلك، بل الموهن موجود كما هو واضح.
أما المغلوب عليه قهرا ففي المنتهى والذكرى وفوائد الشرائع والمحكي من نهاية