بالحرمة التشريعية خرط القتاد، وفي الرياض " وهل يختص الحكم بحالة العمد أم يعمها وغيرها؟ وجهان مضيا في نظائر المسألة، وظاهر الأكثر هنا الأول، وبه صرح جماعة " ومقتضاه كون المسألة غير قطعية.
أما إذا اقتضت التقية فعله فلا خلاف في جواز فعله بل وجوبه مع فرض توقف دفعها عليه، ولا بطلان به حينئذ كما صرح به جماعة، بل الظاهر الاجماع عليه، لعموم أدلة التقية وكونه مسنونا عندهم لا ينافي ذلك بل أقصاه تخيير المكلف بين الفردين، إذ التقية دين، فلو فرض عروض عارض يقتضي اختيار الفرد المزبور إما لكونه شعارا أو غير ذلك تعين فعله ولا بطلان، لأنه أحد الفردين المكلف بهما، نعم لو خالف فلم يفعل ففي الذكري فكترك الغسل والمسح (1) فإن الجزئية محققة فيهما، فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة، ثم قال: والأقرب هنا الجزم بعدم البطلان، وفي جامع المقاصد في بطلان الصلاة تردد، نظرا إلى وجوب التقية والاتيان بالواجب أصالة، ومثله ما لو وجب الغسل في الوضوء والمسح على الخفين ونحو ذلك، قلت: قد يفرق بين التكفير وبين الغسل والمسح بأنه ليس جزءا في العبادة ولا شرطا، فلا يتعدى النهي بسببه إلى العبادة، ضرورة تحقق اسم الصلاة الصحيحة عندنا وعندهم مع تركة، والوجوب العارضي الخارج عن مقتضى التقية في الواقع لا يدخله في الكيفية، بل هو أشبه شئ بترك ما ألزم فعله الموافق مما ليس من الصلاة، واحتمال أن المجرد عن فعله غير مأمور به لكون الفرض وجوب الفرد المشتمل على فعله مقدمة لحفظ النفس، فلا صحة للمجرد حينئذ يدفعه منع عدم الأمر به، بل جميع الأوامر الأولة متعلقة به، ولا ينافيه العصيان بترك حفظ النفس معه، فهو كمن عصى وصلى تحت الجدار الغير المستقيم المظنون الضرر فإن صلاته صحيحة وإن عصى بترك التحفظ، وليس هو من انقلاب التكليف كالتيمم