دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا " وهي كما ترى خالية عن التعبير المزبور.
نعم في صحيح علي بن جعفر (عليه السلام) (1) المروي في التهذيب وعن قرب الإسناد وكتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام) " سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟
قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح " وفي المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر (عليه السلام) (2) وكتاب المسائل له أيضا عن أخيه موسى (عليه السلام) " سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانا الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك " وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي (3) " سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود ".
وتفصيل البحث أن يقال: إن الصور المتصورة في المقام كثيرة جدا، بل ربما كانت بملاحظة بعض القيود تنتهي إلى ستمائة أو أزيد، إلا أن الذي يهم معرفة الحكم فيها ستة عشر، وذلك لأن الالتفات إما عن عمد أو سهو، وعلى كل منهما أما أن يقع بالكل أو بالوجه، وعلى منهما فأما إلى الخلف أو اليمين أو اليسار أو ما بينهما بحيث